السيد الخوئي
233
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
المعاملة ، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلساً على كل دينار من قيمته النقدية - مثلًا - فقبل المشتري لم يكن به بأس . ( مسألة 673 ) : إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به . بيع السلف ( مسألة 674 ) : بيع السلف هو : ( تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ) ، فلو قال المشتري للبائع : ( أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال : ( بعتك متاع كذا ، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر ) ، فهذه المعاملة صحيحة . ( مسألة 675 ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالنقود الذهبية أو الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر . والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود . شرائط بيع السلف ( مسألة 676 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور : ( 1 ) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء